السيد كمال الحيدري

312

الفتاوى الفقهية

العمل . المسألة 668 : المتعهّدون بقوافل الحجّاج ( الحملدارية ) الذين يسافرون إلى مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة أو بين سنة وأخرى ، ويقيمون في بلادهم بقيّة أيّام السنة ، ما هو تكليفهم من حيث القصر والإتمام ؟ الجواب : هنا حالتان : الأولى : إذا كان سفرهم يستغرق مدّة طويلة كثلاثة أشهر أو نحوها ، كان حكمهم التمام . الثانية : إذا كان لا يستغرق إلا وقتاً قصيراً كأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ونحوها ، كان حكمهم القصر . المسألة 669 : من كان يكثر منه السفر لا لعملٍ يمارسه بل للتنزّه أو لمراجعة طبيب أو لزيارة المشاهد المشرّفة فيسافر في كلّ أسبوع أو في كلّ يوم ، يقصر في صلاته ، وتجري عليه أحكام المسافر الاعتيادي ، لأنّ سفره ليس سفر العمل . المسألة 670 : من كان يسافر متنزّهاً متجوّلًا من مكان إلى مكان ، ولكن يقضي أوقاته في الرسم أو الخطّ ويتكسّب بذلك ، يقصر في صلاته ، لأنه وإن كان يزاول مهنة الخطّ مثلًا في سفره ولكن لا علاقة لسفره بهذه المهنة ، فهو يزاولها في السفر كما يزاولها في الحضر وليس عمله مرتبطاً بالسفر ليكون السفر عملًا له . المسألة 671 : من كان يسافر من أجل عمله ويتمّ صلاته ، إذا سافر سفرةً شخصيةً خارج نطاق عمله ، كان عليه أن يقصر في صلاته . ومثاله : سائق يشتغل بالأجرة ويسافر مرّةً بعائلته إلى زيارة كربلاء أو إلى عيادة أحد الأطبّاء ، فإنّه يقصّر . وإذا سافر هذا السائق في عمله ونقل